⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8401 لسنة 62 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2001-12-10

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وأسامة توفيق ورفعت حنا نواب رئيس المحكمة ومحمود مكى . وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ يحيى منصور . وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إنه لما كان الطعن لم يتخذ فيه أى إجراء فيما بين جلسة 21 من إبريل سنة 1998 وجلسة اليوم ، وإذ كان يبين من ذلك أنه وقد انقضى على الدعوى بين هاتين الجلستين مدة تزيد على الثلاث سنوات المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة فى مواد الجنح دون اتخاذ أى إجراء قاطع لهذه المدة ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة . فلهــذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وبانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة …"""
فقرة رقم -1
" الوقائــــع " اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 248سنة1985 مركز فارسكور ـ بوصف أنه فى يوم الأول من يناير سنة 1985بدائرة مركز فارسكور ـ محافظة دمياط:ـ وهو حائز للأرض الزراعية تركها بور غير منزرعة لمدة تزيد عن سنة رغم صلاحيتها للزراعة وطلبت عقابه بالمادتين 151،155 من القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل . ومحكمة جنح مركز فارسكور قضت حضورياً فى 4 من ديسمبر سنة 1985 عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهم شهراً وكفالة عشرين جنيهاً للإيقاف وتغريمه خمسمائة جنيه عن كل فدان أو كسوره وتسليم الأرض الزراعية للجمعية التعاونية المختصة لزراعتها . استأنف وقيد استئنافه برقم 89 لسنة 1986 س . دمياط . ومحكمة دمياط الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً اعتبارياً فى 10 من نوفمبر سنة 1986 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . عارض وقضى فى 7 من أكتوبر سنة 1991 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه . فطعن الأستاذ/ ................. المحامى نائباً عن الأستاذ/ .............. المحامى نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 7 من نوفمبر سنة 1991 وقدمت أسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من المحامى الأخير . وبجلسة 11 من أكتوبر سنة 1994 و ما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .