الطعن رقم 8352 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2001-11-26
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين /أسامة توفيق ومحمد ناجى دربالة ورفعت حنا
نواب رئيس المحكمة
وربيع لبنــــه .
وحضور أمين السر السيد/ حنا جرجس .
فقرة رقم -1
المحكمــــــة
من حيث أن الطاعن تجاوز فى التقرير بالطعن وإيداع الأسباب الميعاد القانونى معتذرا فى ذلك بسفره خارج البلاد ومتساندا إلى صورة من جواز سفره لا تحظى بثقة هذه المحكمة لأنه لم يثبت أن سفره كان لضرورة ملجئة ، فإن الطعن يكون قد أفصح عن عدم قبوله شكلاً .
لـــذلــــك
قررت المحكمـة عدم قبول الطعن ….."""""