الطعن رقم 8043 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2001-12-24
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وعبد الرحمن هيكل وهشام البسطويسى
نواب رئيس المحكمة
ومحمود مكــى .
وحضور أمين السر السيد/ حنا جرجس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــــــة
حيث أن الطاعن تجاوز فى التقرير بالطعن وإيداع الأسباب الميعاد القانونى وادعى فى طعنه أن عذر المرض حال بينه وبين حضور الجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه إلا إنه لم يقدم أى دليل على ذلك ومن ثم فإنه تعين التقرير بعدم قبول الطعن .
لـــذلــــك
قررت المحكمـة عدم قبول الطعن ..."""""