الطعن رقم 760 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2001-12-24
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين /أسامة توفيق ومحمد ناجى دربالة ورفعت حنا
نواب رئيس المحكمة
وربيع لبنــه .
وحضور أمين السر السيد/ حنا جرجس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــــــة
من حيث إنه لما كان المحامى الذى قرر بالطعن بالنقض بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه لم يقدم التوكيل الذى خوله ذلك الحق بل قدم توكيلاً صادراً له من محام آخر بصفته الأخير وكيلاً عن المحكوم عليه ولم يقدم التوكيل الصادر من المحكوم عليه لوكيله كما تجاوز فى التقرير بالطعن وإيداع الأسباب الميعاد القانونى معتذرا بمرض لم يقدم دليله ومن ثم فإن الطعن يفصح عن عدم قبوله شكلاً .
لـــذلــــك
قررت المحكمـة عدم قبول الطعن ..."""""