الطعن رقم 640 لسنة 62 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2001-11-12
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وأسامة توفيـــــق
ومحمد ناجى دربالة وهشام البسطويسى
نواب رئيس المحكمة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ عباس عبد السلام .
وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتى إقامة بناء بدون ترخيص وغير مطابق للمواصفات شابه القصور فى التسبيب ذلك بأنه خلا من بيان الأسباب التى بنى عليها قضاءه بالإدانة وأغفل الرد على الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة بما يعيبه ويستوجب نقضه .
ومن حيث إنه يبين من الحكم الابتدائى ـ الذى أحال إليه الحكم المطعون فيه ـ أن أغلب أسبابه غير مقروء وأن عباراته يكتنفها الإبهام فى غير ما اتصال يؤدى إلى معنى مفهوم ، كما أنه محرر بخط يستحيل قراءته . لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية توجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التى بنى عليها وإلا كان باطلاً ، وكان الحكم المذكور قد خلا من أسباب تستطاع قراءتها والوقوف منها على مسوغات ما قضى به ، فإنه يكون معيباً بالقصور الذى يبطله ، ويوجب نقضه والإعادة وذلك دون حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن .
فلهــذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى.
فقرة رقم -1
" الوقائــــع "
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 1407 سنة1987 قسم البساتين بوصف أنه فى يوم 24 من سبتمبر سنة 1987بدائرة قسم البساتين ـ محافظة القاهرة (1) أقام أعمال بناء بدون ترخيص من الجهة المختصة . (2) أقام أعمال بناء غير مطابقة للأصول والمواصفات وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 106 لسنة 1976 المعدل بالقانونين رقمى 30 لسنة 1983،54 لسنة 1984 .
ومحكمة جنح قسم البساتين قضت غيابياً فى 8 من فبراير سنة 1988 عملاً بمواد بتغريم المتهم مبلغ 26950 جنيه " ستة وعشرين ألف وتسعمائة وخمسين جنيهاً وتصحيح الأعمال المخالفة .
عارض وقضى فى 5 من يونيه سنة 1989 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه .
استأنف وقيد استئنافه برقم 4067 لسنة 1989 س . جنوب القاهرة .
ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 28 من أكتوبر سنة 1991 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن الأستاذ/ .................. المحامى نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 7 من ديسمبر سنة 1991 وقدمت أسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه .
وبجلسة 2 من نوفمبر سنة 1994 و ما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .