الطعن رقم 4650 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2001-12-24
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وعبد الرحمن هيكل وهشام البسطويسى
نواب رئيس المحكمة
ومحمود مكــى .
وحضور أمين السر السيد/ حنا جرجس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــــــة
من حيث إن الشهادتين الطبيتين المقدمتين من الطاعنين لا أثر لهما مادام أنهما لم يشيرا إليهما فى أسباب طعنهما كما أن هذه المحكمة لا تطمئن إلى ا تضمناه من عذر ، وكان الطاعنان قد تجاوزا فى التقرير بالطعن وإيداع الأسباب الميعاد القانونى فإن طعنهما يكون غير مقبول شكلاً .
لـــذلــــك
قررت المحكمـة عدم قبول الطعن ..."""""