الطعن رقم 3286 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2001-12-24
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين /أسامة توفيق ومحمد ناجى دربالة ورفعت حنا
نواب رئيس المحكمة
وربيع لبنــه .
وحضور أمين السر السيد/ حنا جرجس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــــــة
من حيث إنه على فرض صحة ما يثيره الطاعن ، من اعتذاره بالمرض الذى منعه من حضور جلسة المعارضة التى صدر بها الحكم المطعون فيه ، فإنه قد ثبت علمه رسميا بالحكم فى تاريخ تقريره بشخصه بالطعن فيه بالنقض فى 19 ـ11 ـ1997 ، ولما كانت أسباب الطعن لم تودع إلا فى 22 ـ4 ـ1998 أى فوات الميعاد المحدد ـ فإن الطعن يكون غير مقبول شكلا .
لـــذلــــك
قررت المحكمـة عدم قبول الطعن ..."""""