⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3286 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2001-12-24

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /أسامة توفيق ومحمد ناجى دربالة ورفعت حنا نواب رئيس المحكمة وربيع لبنــه . وحضور أمين السر السيد/ حنا جرجس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــــــة من حيث إنه على فرض صحة ما يثيره الطاعن ، من اعتذاره بالمرض الذى منعه من حضور جلسة المعارضة التى صدر بها الحكم المطعون فيه ، فإنه قد ثبت علمه رسميا بالحكم فى تاريخ تقريره بشخصه بالطعن فيه بالنقض فى 19 ـ11 ـ1997 ، ولما كانت أسباب الطعن لم تودع إلا فى 22 ـ4 ـ1998 أى فوات الميعاد المحدد ـ فإن الطعن يكون غير مقبول شكلا . لـــذلــــك قررت المحكمـة عدم قبول الطعن ..."""""