⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2920 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2001-11-26

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /أسامة توفيق ومحمد ناجى دربالة ورفعت حنا نواب رئيس المحكمة وربيع لبنـــه . وحضور أمين السر السيد/ حنا جرجس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــــــة من حيث أن المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن بطريق النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قد فقدت حق الطعن بالنقض على الأحكام النهائية الصادره فى مواد الجنايات والجنح دون المخالفات إلا ما كان منها مرتبطا بها ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم جواز استئناف الطاعن يكون الامتناع عن تنفيذ القرار النهائى الصادر بالازاله مخالفه مهما تعددت وارتفع تبعا لها إجمالى مبلغ الغرامة المقض بها فإذ ذلك لا يغير من نوع الجريمة بأعتبارها مخالفه لا يجوز الطعن فى الحكم الصادر فيها بالنقض ، الأمر الذى يفصح عن عدم قبول الطعن شكلاً مع مصادرة الكفالة . لـــذلــــك قررت المحكمـة عدم قبول الطعن ومصادرة الكفالة….."""""