الطعن رقم 28182 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2001-12-10
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين /أسامة توفيق ومحمد ناجى دربالة ورفعت حنا
نواب رئيس المحكمة
وربيع لبنه .
وحضور أمين السر السيد/ حنا جرجس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة .
من حيث إنه لما كان المحامى الذى قرر بالطعن بالنقض بصفته وكيلاً عن المحكوم عليها ولم يقدم التوكيل الذى خوله ذلك بل قدم توكيلاً صادراً له من محام آخر بصفته الأخير وكيلاً عن المحكوم عليها ولم يقدم التوكيل الصادر من المحكوم عليها لوكيلها وقدم صورة ضوئية منه لا حجية لها فى الإثبات كما خلت مذكرة أسباب الطعن من توقيع محامى مقبول أمام محكمة النقض حتى فوات ميعاد الطعن ، ومن ثم فإن الطعن يفصح عن عدم قبوله شكلاً .
فلهذه الأسبــــاب
قررت المحكمة عدم قبول الطعن ….."""""