⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2702 لسنة 61 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2001-11-12

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وأسامة توفيـــــق وعبد الرحمن هيكل ومحمد ناجى دربالة . نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ عباس عبد السلام . وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إنه لما كانت الدعوى لم يتخذ فيها أى إجراء فيما بين جلسة 26/5/1998 وجلسة اليوم ، وإذ كان يبين من ذلك أنه وقد انقضى على الدعوى الجنائية مدة تزيد على الثلاث سنوات المقررة لانقضاء الدعوى بمضى المدة فى مواد الجنح دون اتخاذ أى إجراء قاطع لهذه المدة فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة ، وذلك دون حاجة لبحث أسباب الطعن بالنسبة للدعوى المدنية التى لم يفصل فيها الحكم المطعون فيه بشئ . فلهــذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وبانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة ..""
فقرة رقم -1
" الوقائــــع " اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 4444 سنة1989 مركز سمالوط بوصف أنه فى يوم الأول من أغسطس سنة 1989بدائرة مركز سمالوط ـ محافظة المنيا: أعطى بسوء نية لـ....................شيكاً بمبلغ ثمانية عشر ألف جنيه مسحوباً على بنك مصر فرع سمالوط لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك . وطلبت عقابه بالمادتين 336،337 من قانون العقوبات . وادعى المجنى عليه مدنياً قبل المتهم بإلزامه أن يؤدى له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت . ومحكمة جنح مركز سمالوط قضت غيابياً فى 9 من يناير سنة 1990 عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهم ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة خمسمائة جنيه وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت . عارض وقضى فى 26 من يونيه سنة 1990 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه . استأنف وقيد استئنافه برقم 7050 لسنة 1990 س . المنيا . ومحكمة المنيا الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 9 من ديسمبر سنة 1990 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم سنة مع الشغل . فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 10 من ديسمبر سنة 1990 وقدمت أسباب الطعن فى 10 من يناير سنة 1991 موقعاً عليها من الأستاذ/ .................. المحامى . وبجلسة 26 من مايو سنة 1998 و ما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعــن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .