الطعن رقم 26630 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2001-11-26
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين /أسامة توفيق ومحمد ناجى دربالة ورفعت حنا
نواب رئيس المحكمة
وربيع لبنـــه .
وحضور أمين السر السيد/ حنا جرجس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــــــة
من حيث إن الطاعن وإن قرر بالطعن بالنقض فى الميعاد ، بيد أنه تجاوزه فى إيداع الأسباب معتذرا بالمرض الذى لم يقدم دليله ، ومن ثم فإن الطعن يكون قد أفصح عن عدم قبوله شكلاً .
لـــذلــــك
قررت المحكمـة عدم قبول الطعن …..."""""