الطعن رقم 25866 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2001-11-26
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وعبد الرحمن هيكل وهشام البسطويسى
نواب رئيس المحكمة
ومحمود مكـــى .
وحضور أمين السر السيد/ حنا جرجس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــــــة
لما كان الطاعن قد تجاوز فى التقرير بالطعن بالنقض وإيداع الأسباب المواعيد المنصوص عليها فى المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 ـ دون عذر ـ الأمر الذى يفصح عن عدم قبول الطعن .
لـــذلــــك
قررت المحكمـة عدم قبول الطعن …..."""""