الطعن رقم 211 لسنة 32 قضائية
النقض المدني
1966-11-22
سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الطعن فى الحكم - أحوال جواز الطعن - الأحكام غير الجائز الطعن فيها
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - المسائل التى تعترض سير الخصومة - سقوط الخصومة - طلب سقوط الخصومة
⚖️ ما لا يجوز الطعن فيه من الاحكام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وحضور احمد حسن هيكل ومحمد صادق الرشيدى وامين فتح الله وعثمان زكريا.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الحكم الإستئنافى الذى قضى برفض الدفع بسقوط الخصومة وإعادة الدعوى لمحكمة أول درجة للفصل فيها هو حكم صادر قبل الفصل فى الموضوع وغير منه للخصومة كلها أو بعضها ، بل هو مجرد إيذان بإعادة إفتتاح الخصومة والسير فيها ، وعلى ذلك لا يجوز - على ما جرى به من قضاء محكمة النقض - الطعن فيه على إستقلال وفقاً لصريح نص المادة 378 من قانون المرافعات . ولا يعترض على ذلك بأن هذا الحكم أنهى الخصومة التى طرحت على محكمة الإستئناف بشأن الدفع بسقوطها ، لأن الخصومة التى ينظر إلى إنهائها وفقاً للمادة 378 مرافعات هى الخصومة الأصلية المترددة بين الطرفين .