الطعن رقم 25778 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2001-12-10
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وعبد الرحمن هيكل وهشام البسطويسى
نواب رئيس المحكمة
ومحمود مكى .
وحضور أمين السر السيد/ حنا جرجس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة .
حيث أن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 13/2/1997 ولم يقرر الطاعن بالطعن فيه بطريق النقض ويودع أسبابه إلا بتاريخ 11/9/1997 متجاوزاً فى التقرير بالطعن وإيداع الأسباب الميعاد المنصوص عليه فى المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض بعد تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 وقد اعتذر الطاعن بمرض زعم أنه حال بينها وبين التقرير بالطعن وإيداع الأسباب فى الميعاد وأرفق بأسباب طعنها شهادة طبية ، وإذ كانت محكمة النقض لا تطمئن إلى صحة عذر الطاعنة المستند إلى هذه الشهادة فإن الطعن يكون قد أفصح عن عدم قبوله شكلاً .
فلهذه الأسبــــاب
قررت المحكمة عدم قبول الطعن ….."""""