⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 25772 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2001-11-26

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /أسامة توفيق ومحمد ناجى دربالة ورفعت حنا نواب رئيس المحكمة وربيع لبنــــه . وحضور أمين السر السيد/ حنا جرجس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــــــة من حيث أن الطاعن تجاوز فى التقرير بالطعن بالنقض وإيداع أسبابه الميعاد القانونى واعتذر بمرض زعم أنه حال بينه وبين حضور جلسة المعارضة الإستئنافية وعلمه من ثم بالحكم الصادر فيها ، وإذ كان عذر المرض غير مدلول عليه بدليل فى الأوراق ، فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً . ولا يغير من ذلك قالة الطاعن بأنه لم يعلن بالجلسة التى حددت لنظر معارضته ، ذلك بأن المادة 400 من قانون الإجراءات الجنائية اعتبرت أن تحديد الجلسة فى تقرير المعارضة إعلانا للمعارض بها ولو كان التقرير من وكيله . لـــذلــــك قررت المحكمـة عدم قبول الطعن ….."""""