الطعن رقم 25304 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2001-11-26
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين /أسامة توفيق ومحمد ناجى دربالة ورفعت حنا
نواب رئيس المحكمة
وربيع لبنـــه .
وحضور أمين السر السيد/ حنا جرجس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــــــة
من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر فى 16 /12/ 1995 فقرر المحكوم عليه بالطعن فيه بطريق النقض حيث قضى بتاريخ 30 /1 /1997 بعدم قبول الطعن شكلاً ثم عاود الطعن فى الحكم ذاته وتجاوز فى التقرير بالطعن بالنقض وإيداع الأسباب الميعاد المقرر فى القانون ، فإن الطعن الماثل يكون غير مقبول شكلا .
لـــذلــــك
قررت المحكمـة عدم قبول الطعن …..."""""