الطعن رقم 24832 لسنة 62 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2001-12-10
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وأسامة توفيـــق
ومحمد ناجى دربالة وهشام البسطويسى.
نواب رئيس المحكمة
وحضور أمين السر السيد/ أشرف سليمان .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــــــة
من حيث إن الطاعن قرر بالطعن بالنقض وأودع أسباب طعنه بعد الميعاد المقرر معتذراً بالمرض الذى لم يقدم دليله ، ومن ثم ، فإن الطعن يكون قد أفصح عن عدم قبوله شكلاً .
فلهــذه الأسبــاب
قررت المحكمة عدم قبول الطعن ..."""""