الطعن رقم 24635 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2001-12-10
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين /أسامة توفيق ومحمد ناجى دربالة ورفعت حنا
نواب رئيس المحكمة
وربيع لبنه .
وحضور أمين السر السيد/ حنا جرجس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة .
من حيث إن الطاعن تجاوز فى التقرير بالطعن وإيداع الأسباب الميعاد القانونى بغير عذر ، ومن ثم فإن طعنه يفصح عن عدم قبوله شكلاً ، ولا يغير من ذلك ما يثيره الطاعن من عدم إعلانه بالجلسة ، إذا أن التقرير بالمعارضة ولو بوكيل يعتبر إعلانا بها على ما تقضى به المادة 400 من قانون الإجراءات المعدلة بالقانون 170 لسنة 1981 .
فلهذه الأسبــــاب
قررت المحكمة عدم قبول الطعن ….."""""