الطعن رقم 24468 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2001-12-10
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين /أسامة توفيق ومحمد ناجى دربالة ورفعت حنا
نواب رئيس المحكمة
وربيع لبنه .
وحضور أمين السر السيد/ حنا جرجس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة .
من حيث إن الطاعن تجاوز فى التقرير بالطعن بالنقض وإيداع أسبابه الميعاد القانونى، واعتذر بمرض زعم أنه حال بينه وبين حضور جلسة المعارضة الإستئنافية وعلمه من ثم بالحكم الصادر فيها ، وإذ كان عذر المرض غير مدلول عليه بدليل فى الأوراق ، فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً . يجديه ما يتعلل به من عدم إعلانه بالجلسة التى صدر بها الحكم المطعون فيه مادامت المعارضة الإستئنافية تاجلت فى حضرته إلى تلك الجلسة .
فلهذه الأسبــــاب
قررت المحكمة عدم قبول الطعن ….."""""