الطعن رقم 24339 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2001-12-10
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين /أسامة توفيق ومحمد ناجى دربالة ورفعت حنا
نواب رئيس المحكمة
وربيع لبنه .
وحضور أمين السر السيد/ حنا جرجس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة .
من حيث إن الطاعن تجاوز فى التقرير بالطعن وإيداع الأسباب الميعاد القانونى بغير عذر ، فإن الطعن يكون قد أفصح عن عدم قبوله شكلاً ، ولا يغير من ذلك ما يغيره الطاعن من عدم إعلانه بجلسة المعارضة التى صدر بها الحكم المطعون فيه ، إذا أن تقريره بالمعارضة ـ وهو ما يسلم به ـ يعتبر إعلانا لها .
فلهذه الأسبــــاب
قررت المحكمة عدم قبول الطعن ….."""""