⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 24339 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2001-12-10

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /أسامة توفيق ومحمد ناجى دربالة ورفعت حنا نواب رئيس المحكمة وربيع لبنه . وحضور أمين السر السيد/ حنا جرجس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــــــة بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة . من حيث إن الطاعن تجاوز فى التقرير بالطعن وإيداع الأسباب الميعاد القانونى بغير عذر ، فإن الطعن يكون قد أفصح عن عدم قبوله شكلاً ، ولا يغير من ذلك ما يغيره الطاعن من عدم إعلانه بجلسة المعارضة التى صدر بها الحكم المطعون فيه ، إذا أن تقريره بالمعارضة ـ وهو ما يسلم به ـ يعتبر إعلانا لها . فلهذه الأسبــــاب قررت المحكمة عدم قبول الطعن ….."""""