⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 24185 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2001-11-26

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وعبد الرحمن هيكل وهشام البسطويسى نواب رئيس المحكمة ومحمـــود مكـى. وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ عباس عبد السلام . وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . حيث إن البين من مطالعة الأوراق أن الحكم المطعون فيه دان الطاعن بوصف أنه ارتكب فعلا من شأنه تبوير الأرض الزراعية . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت فى الدعوى رقم 64 لسنة 19 قضائية دستورية بتاريخ 1/5/1998 والذى نشر بالجريدة الرسمية فى 21/5/1998 ـ أى بعد صدور الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 6 / 8 / 1997 ـ بعدم دستورية ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة 155 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983ـ والتى عوقب الطاعن بمقتضاها ـ من عدم جواز وقف تنفيذ عقوبتى الحبس والغرامة ـ وهو ما يترتب على تطبيقه إنشاء مركز قانونى أصلح للطاعن ـ فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة حتى تتاح له فرصة محاكمته من جديد على ضوء حكم المحكمة الدستورية المشار إليه . فلهــذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكـم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة قنا الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
فقرة رقم -1
" الوقائــع " اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 1079 لسنة 1996 مركز نجع حمادى بأنه فى يوم 3 من فبراير سنة1996 بدائرة مركز نجع حمادى ـ محافظة قنا: ـ قام بعمل من شأنه تبوير الأرض الزراعية بدون ترخيص من الجهة المختصة على النحو المبين بالأوراق .وطلبت عقابه بالمادتين 151،155من القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون 116 لسنة 1983. ومحكمة جنح مركز نجع حمادى قضت حضورياً فى 22 من يونيه سنة 1997 عملاً بمادتى بمعاقبة المتهم بالحبس ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً وتغريمه عشرة آلاف جنيه والإزالة . استأنف وقيد استئنافه برقم 3713 لسنة 1997 س . قنا . ومحكمة قنا الابتدائية (بهيئة استئنافية ) قضت حضورياً فى 6 من أغسطس سنة 1997 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات بالنسبة لعقوبة الحبس فقط . فطعن الأستاذ/ ......................المحامى نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 7 من سبتمبر سنة 1997 وأودعت أسباب الطعن فى 14 من سبتمبر سنة 1997 موقعاً عليها من الأستاذ/ ............... المحامى . وبجلسة 3 مـن مايو سنـة 2000 وما تلاها مـن جلسات نظـرت المحكمة الطعن ( منعقدة فى هيئة غرفة مشورة ) وقررت استمراره لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بذات الجلسة حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بالمحضر .