الطعن رقم 2373 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2001-11-26
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /أسامة توفيق ومحمد ناجى دربالة ورفعت حنا
نواب رئيس المحكمة
وربيع لبنــه .
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ عباس عبد السلام .
وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر قانوناً .
ومن حيث إنه يبين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد ودان الطاعن بجريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب وعاقبة بالحبس مع الشغل ـ عملاً بالمادتين 336،337 من قانون العقوبات ـ. لما كان ذلك ، وكانت المادة 534 من القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة فيما نصت عليه من جواز توقيع عقوبة الغرامة على الجانى خلافاً لما نصت عليه المادة 337 من قانون العقوبات من وجوب توقيع عقوبة الحبس ، وكذلك فيما نصت عليه من انقضاء الدعوى الجنائية بالصلح ، تعد قانوناً أصلح للمتهم وتطبق من تاريخ صدورها وفقاً للفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات ، بحسبان أن كلا الأمرين ينشئ مركزاً قانونيا أصلح للمتهم ، ومن ثم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة كيما تتاح للطاعن محاكمته من جديد فى ضوء ذلك دون حاجة إلى بحث أوجه الطعن المقدمة من الطاعن .
فلهــذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكـم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة دمنهور الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
فقرة رقم -1
" الوقائــع "
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح مركز المحمودية ( قيدت بجدولها برقم 4043 سنة 1993) ضد الطاعن بوصف أنه فى يوم30 من إبريل سنة 1993 بدائرة مركز المحمودية محافظة البحيرة : أعطى له شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك وطلبت عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات .
والمحكمة المذكورة قضت غيابياً فى 28 من نوفمبر سنة 1993 عملاً بمادتى الاتهام بمعاقبته بالحبس سنة مع الشغل وكفالة خمسمائة جنيهاً لوقف التنفيذ .
عارض وقضى فى معارضته فى 26 من فبراير سنة 1995 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه .
استأنف المحكوم عليه وقيد استئنافه برقم 5973 لسنة 1995 س. دمنهور .
ومحكمة دمنهور الابتدائية (بهيئة استئنافية ) قضت غيابياً فى 16 من مايو سنة 1995 بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد .
عارض وقضى فى معارضته فى 5 من نوفمبر سنة 1996 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن الأستاذ/ ................... المحامى عن الأستاذ/................. المحامى نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى الأول من يناير سنة 1997 وقدمت أسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها من المحامى الأخير .
وبجلسة 17 مـن نوفمبر سنـة 1999 وما تلاها مـن جلسات نظـرت المحكمة الطعن ( منعقدة فى هيئة غرفة مشورة ) وقررت استمراره لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بذات الجلسة حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بالمحضر .