الطعن رقم 23319 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2001-11-26
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وعبد الرحمن هيكل وهشام البسطويسى
نواب رئيس المحكمة
ومحمود مكـــى .
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ عباس عبد السلام .
وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إنه يبين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 9/7/1997ودان الطاعن بجريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب وعاقبة بالحبس مع الشغل ـ عملاً بالمادتين 336،337 من قانون العقوبات ـ وبإلزامه أن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية تعويضا مؤقتاً. لما كان ذلك ، وكانت المادة 534 من القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة فيما نصت عليه من جواز توقيع عقوبة الغرامة على الجانى خلافاً لما نصت عليه المادة 337 من قانون العقوبات من وجوب توقيع عقوبة الحبس ، وكذلك فيما نصت عليه من انقضاء الدعوى الجنائية بالصلح ، تعد قانوناً أصلح للمتهم وتطبق من تاريخ صدورها وفقاً للفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات ، بحسبان أن كلا الأمرين ينشئ مركزاً قانونيا أصلح للمتهم ، ومن ثم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة كيما تتاح للطاعن محاكمته من جديد فى ضوء ذلك دون حاجة إلى بحث أوجه الطعن المقدمة من الطاعن .
فلهــذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكـم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة المنصورة الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
فقرة رقم -1
" الوقائــع "
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح قسم ميت غمر( قيدت بجدولها برقم 7418 سنة 1996) ضد الطاعن بوصف أنه فى يوم 19 من مايو سنة 1996 بدائرة قسم ميت غمر محافظة الدقهلية : أعطى له شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك وطلبت عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدى له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً اعتبارياً فى 31 من ديسمبر سنة 1996 عملاً بمادتى الاتهام بمعاقبته بالحبس سنتين مع الشغل وكفالة مائة جنيهاً لوقف التنفيذ وأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت .
استأنف المحكوم عليه وقيد استئنافه برقم 798 لسنة 1997 س. المنصورة .
ومحكمة المنصورة الابتدائية (بهيئة استئنافية ) قضت غيابياً فى 5 من مارس سنة 1997 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
عارض وقضى فى معارضته فى 9 من يوليو سنة 1997 بقبول المعارضة شكلاً وتعديل والاكتفاء بحبس المتهم سنة واحدة والتأييد فيما عدا ذلك .
فطعن الأستاذ/ ....................... المحامى نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 6 من سبتمبر سنة 1997 وقدمت أسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها منه .
وبجلسة 3 مـن مايو سنـة 2000 وما تلاها مـن جلسات نظـرت المحكمة الطعن ( منعقدة فى هيئة غرفة مشورة ) وقررت استمراره لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بذات الجلسة حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بالمحضر .