⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 20809 لسنة 62 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2001-11-26

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وأسامة توفيـــق ومحمد ناجى دربالة وهشام البسطويسى. نواب رئيس المحكمة وحضور أمين السر السيد/ حنا جرجس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــــــة من حيث إنه ولئن كان الطاعن قد قرر بالطعن فى الميعاد إلا أنه لم يودع أسباب طعنه إلا بعد الميعاد المقرر ، دون عذر مقبول ، ومن ثم فإنه يتعين التقرير بعدم قبول الطعن شكلاً . فلهــذه الأسبــاب قررت المحكمـة عدم قبول الطعن ..."""""