⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2043 لسنة 62 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2001-11-26

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمــد شتا وأسامة توفيـــق وعبد الرحمن هيكل وهشام البسطويسى. نواب رئيس المحكمة وحضور أمين السر السيد/ حنا جرجس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــــــة من حيث إن البين من الأوراق أن الطاعن قرر بالمعارضة فى الحكم الاستئنافى الحضورى الاعتبارى الصادر بتاريخ 24/2/1991 فقضت المحكمة باعتبار معارضته كأن لم تكن وهو فى حقيقته حكم بعدم جواز تلك المعارضة ، وكان لا يقبل من الطاعن أن يثير فى طعنه على هذا الحكم ما ساقه من نعى على الحكم المعارض فيه والذى لم يقرر بالطعن فيه ، فإن طعنه يكون قد أفصح عن عدم قبوله موضوعاً . فلهــذه الأسبــاب قررت المحكمة عدم قبول الطعن ..."""""