الطعن رقم 2043 لسنة 62 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2001-11-26
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين /محمــد شتا وأسامة توفيـــق
وعبد الرحمن هيكل وهشام البسطويسى.
نواب رئيس المحكمة
وحضور أمين السر السيد/ حنا جرجس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــــــة
من حيث إن البين من الأوراق أن الطاعن قرر بالمعارضة فى الحكم الاستئنافى الحضورى الاعتبارى الصادر بتاريخ 24/2/1991 فقضت المحكمة باعتبار معارضته كأن لم تكن وهو فى حقيقته حكم بعدم جواز تلك المعارضة ، وكان لا يقبل من الطاعن أن يثير فى طعنه على هذا الحكم ما ساقه من نعى على الحكم المعارض فيه والذى لم يقرر بالطعن فيه ، فإن طعنه يكون قد أفصح عن عدم قبوله موضوعاً .
فلهــذه الأسبــاب
قررت المحكمة عدم قبول الطعن ..."""""