الطعن رقم 1855 لسنة 62 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2001-12-10
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وأسامة توفيق ورفعت حنا
نواب رئيس المحكمة
ومحمود مكــى .
وحضور أمين السر السيد/ أشرف سليمان .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــــــة
من حيث إن مذكرة أسباب الطعن المقدم من المحكوم عليه أودعت بتاريخ 21/3/1991 موقعاً عليها من الأستاذ سعيد الصاوى المحامى ، بيد أنه يبين من كتاب نيابة النقض أن المحامى المذكور تم قيده بجدول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض فى 16/12/1992 أى فى تاريخ لاحق للتوقيع على مذكرة الأسباب ، ومن ثم تكون تلك الأسباب قد صدرت من غير ذى صفة ، الأمر الذى يفصح عن عدم قبول الطعن شكلاً .
فلهــذه الأسبــاب
قررت المحكمة عدم قبول الطعن ..."""""