⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1855 لسنة 62 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2001-12-10

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وأسامة توفيق ورفعت حنا نواب رئيس المحكمة ومحمود مكــى . وحضور أمين السر السيد/ أشرف سليمان .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــــــة من حيث إن مذكرة أسباب الطعن المقدم من المحكوم عليه أودعت بتاريخ 21/3/1991 موقعاً عليها من الأستاذ سعيد الصاوى المحامى ، بيد أنه يبين من كتاب نيابة النقض أن المحامى المذكور تم قيده بجدول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض فى 16/12/1992 أى فى تاريخ لاحق للتوقيع على مذكرة الأسباب ، ومن ثم تكون تلك الأسباب قد صدرت من غير ذى صفة ، الأمر الذى يفصح عن عدم قبول الطعن شكلاً . فلهــذه الأسبــاب قررت المحكمة عدم قبول الطعن ..."""""