الطعن رقم 17265 لسنة 62 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2001-12-10
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وأسامة توفيق نائبى رئيس المحكمة
ومحمود مكــى وربيع لبنه .
وحضور أمين السر السيد/ أشرف سليمان .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــــــة
من حيث إنه لما كانت أسباب الطعن المقدمة من النيابة العامة مذيلة بتوقيع غير مقروء يتعذر معرفة اسم صاحبه وصفته ، وكانت المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض توجب فى فقرتها الثالثة بالنسبة للطعون المرفوعة من النيابة العامة أن يوقع أسبابها رئيس نيابة على الأقل ، فإن الطعن يفصح عن عدم قبوله شكلاً .
فلهــذه الأسبــاب
قررت المحكمة عدم قبول الطعن ..."""""