⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 16248 لسنة 61 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2001-10-22

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وأسامــــة توفيـــق ومحمد ناجى دربالة وهشام البسطويسى نواب رئيس المحكمة وحضور أمين السر السيد/ أشرف سليمان .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــــــة من حيث إن المحكوم عليه لم يقرر بالطعن بالنقض فى الحكم المطعون فيه ولم يودع أسبابه إلا بعد فوات الميعاد المقرر لذلك قانوناً ودون أن يقدم لهذه المحكمة الدليل على عذر المرض الذى يقرر بأسباب طعنه أنه يبرر ذلك ومن ثم فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً . فلهذه الأسبــــاب قررت المحكمـة عدم قبول الطعن ….."""""