الطعن رقم 14536 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2001-11-26
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين /أسامة توفيق ومحمد ناجى دربالة ورفعت حنا
نواب رئيس المحكمة
وربيع لبنــــه .
وحضور أمين السر السيد/ حنا جرجس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــــــة
من حيث أن الطاعن تجاوز فى التقرير بالطعن وإيداع الأسباب الميعاد القانونى معتذرا بمرض زعم بأنه حال بينه وبين حضوره بجلسة الحكم المطعون فيه ومتساندا إلى شهادة طبية لا تحظى بثقة هذه المحكمة ، فإن الطعن يكون قد أفصح عن عدم قبوله شكلاً .
لـــذلــــك
قررت المحكمـة عدم قبول الطعن ….."""""