الطعن رقم 14453 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2001-11-26
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وعبد الرحمن هيكل وهشام البسطويسى
نواب رئيس المحكمة
ومحمود مكـــى .
وحضور أمين السر السيد/ حنا جرجس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــــــة
حيث إن الطاعن تجاوز فى التقرير بالطعن وإيداع الأسباب الميعاد القانونى معتذر بأن المرض حال دون حضوره جلسة الحكم المطعون فيه وقدم شهادة طبية لا تطمئن إليها هذه المحكمة فإن ما يثيره فى هذا الصدد يكون دون سند مما يضحى معه الطعن مفصحاً عن عدم قبوله شكلا .
لـــذلــــك
قررت المحكمـة عدم قبول الطعن …..."""""