الطعن رقم 11864 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2001-12-24
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين /أسامة توفيق ومحمد ناجى دربالة ورفعت حنا
نواب رئيس المحكمة
وربيع لبنــه .
وحضور أمين السر السيد/ حنا جرجس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــــــة
من حيث إن المحكوم عليه لم يقرر بالطعن بالنقض كما أودع أسباب طعنه بعد الميعاد المقرر قانونا ومن ثم فإن الطعن يكون مفصحا عن عدم قبوله شكلا .
لـــذلــــك
قررت المحكمـة عدم قبول الطعن ..."""""