⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 11643 لسنة 62 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2001-12-10

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وأسامة توفيـــق وعبد الرحمن هيكل ومحمد ناجى دربالة. نواب رئيس المحكمة وحضور أمين السر السيد/ أشرف سليمان .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــــــة من حيث إنه لما كان التقرير بالطعن وإيداع أسبابه قدما بعد الميعاد المقرر ، وتساند الطعن إلى شهادتين مرضيتين لا تحظيا بثقة المحكمة ، فإنه يتعين التقرير بعدم قبول الطعن شكلاً . فلهــذه الأسبــاب قررت المحكمة عدم قبول الطعن ..."""""