الطعن رقم 8700 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
1999-12-13
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمــة
وعضوية السادة المستشارين / محمد شتــا ومحمد الصيرفى نائبى رئيس المحكمـة
وعبد السلام مقلـــــد و رفعت حنـــا
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ محمد سليمان
وأمين السر السيد / حنا جرجس
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونًا .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون.
ومن حيث إن الدعوى قد أقيمت قبل الطاعن بطريق الادعاء المباشر بتهمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد المعاقب عليها بالمادتين 336 ، 337 عقوبات وقضى ابتدائيا بحبسه ثلاثة أشهر مع الشغل وإلزامه بالتعويض المدنى المطلوب . وقد قضى بتأييد ذلك الحكم استئنافيا بالحكم المطعون فيه .
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة هو أصلح للمتهم من مادتى قانون العقوبات المشار إليهما لما نص عليه بالمادة 534/4 منه من أنه يترتب على الصلح بين المجنى عليه والمتهم انقضاء الدعوى الجنائية وأن نص المادة هذه واجب التطبيق منذ تاريخ صدوره . لما كان ذلك ، وكان البين من الإطلاع على محضر جلسة نظر الإشكال فى تنفيذ الحكم المطعون فيه وكذلك الحكم الصادر فى ذلك الإشكال إنهما تضمنا إقرار وكيل المدعى بالحقوق المدنية ( المجنى عليه) بتخالص وتصالح الأخير مع الطاعن . لما كان ذلك ، وكان مؤدى ما تقدم هو إثبات ترك المجنى عليه لدعواه المدنية قبل الطاعن لتصالحه معه ويتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه وإثبات ترك الدعوى المدنية وانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وبإثبات ترك الدعوى المدنية وبانقضاء الدعوى الجنائية.
فقرة رقم -1
الوقائــع
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه ''بطريق الادعاء المباشر '' ضد الطاعن أمام محكمة جنح مركز أبو تيج قيدت بجدولها برقم 4225 لسنة 1992 - بوصف أنه فى يوم 15 مـــن يونيه سنة 1992 بدائرة مركز أبو تيج - محافظة أسيوط أعطى له بسوء نية شيكًا مسحوبا على البنك الأهلى فرع أبو تيج لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك. وطلب عقابه بالمادتين 336 ، 337 من قانون العقوبات، وطلب إلزامه بأن يؤدى له مبلغ واحد وخمسين جنيهًا على سبيل التعويض المؤقت.
ومحكمة جنح مركز أبو تيج قضت غيابيًا فى 11 من أكتوبر سنة 1992 عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة عشرين جنيها لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحق المدنى مبلغ واحد وخمسين جنيهًا على سبيل التعويض المؤقت.
عارض وقضى فى 31 من يناير سنة 1993 بقبول المعارضة شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه .
استأنف وقيد استئنافه برقم 1052 لسنة 1993 س. أسيوط.
ومحكمة أسيوط الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيًا فى 18 من مايو سنة 1993 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
عارض وقضى فى 7 من ديسمبر سنة 1993 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن الأستاذ/ ...................... المحامى نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 24 من يناير سنة 1994 وقدمت أسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعًا عليها من الأستاذ/ ................. المحامى.
وبجلسة 6 من يناير سنة 1997 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى ''غرفة مشورة'' ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة.