الطعن رقم 6515 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
1999-12-13
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمــة
وعضوية السادة المستشارين / محمد شتــا ومحمد الصيرفى نائبى رئيس المحكمـة
وعبد السلام مقلـــــد و هشام البسطويسى
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ محمد سليمان
وأمين السر السيد / حنا جرجس
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونًا .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون.
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إقامة بناء على أرض زراعية بدون ترخيص قد شابه قصور فى التسبيب ذلك بأنه خلا من بيان الواقعة ودليل ثبوتها فى حقه مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث أنه لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كـل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانًا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكينًا لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانونى على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم ، وكان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقتصر على قوله '' وحيث إن التهمة ثابتة ثبوتًا كافيًا فى حق المتهم بما جاء بأقوال محرر محضر الضبط 0000 الأمر الذى يطمئن إليه وجدان المحكمة من ثبوت التهمة قبله ومن ثم يتعين عقابه بمواد الاتهام وعملا بالمادة 304/2 أ .ج '' فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصر البيان بما يُوجب نقضه والإعادة ولتتاح للطاعن فرصة محاكمته من جديد على ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بتاريخ 3 من أغسطس سنة 1996 والقاضى بعدم دستورية ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 156 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 من عدم جواز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة والذى يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم عملاً بالمادة الخامسة من قانون العقوبات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة المنيا الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى.
فقرة رقم -1
الوقائــع
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 3031 لسنة 1988 مركز ملوى - بأنه فى يوم 30 من إبريل سنة 1988 بدائرة مركز ملوى - محافظة المنيا - أقام بناء على أرض زراعية بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة وطلبت عقابه بالمادتين 152 ، 156 من القانون رقم 116 لسنة 1983.
ومحكمة جنح مركز ملوى قضت حضوريًا فى 23 من أكتوبر سنة 1990 عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهم شهرا مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات وغرامة عشرة آلاف جنيه والإزالة على نفقة المتهم .
استأنف وقيد استئنافه برقم 445 لسنة 1991 . س المنيا.
ومحكمة المنيا الابتدائية - بهيئة استئنافية قضت حضوريًا فى 19 من ديسمبر سنة 1993 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس المقضى بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ الحكم.
فطعن الأستاذ/ .............. المحامى نائبا عن الأستاذ .............. المحامى نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 24 من يناير سنة 1994 وقدمت أسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعًا عليها من المحامى الأخير.
وبجلسة 6 من يناير سنة 1997 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى ''غرفة مشورة'' ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة.