الطعن رقم 5096 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
1997-4-14
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد محمد زايــــــــد نائب رئيس المحكمـــة
وعضويةالسادةالمستشارين/ سـرى صيام ، محمد حسام الدين الغريانى ، محمد شتـا
محمد الصيـــــــرفــــــــى
نـواب رئيس المحكمــــــــــة
وحضـور رئيس النيابـة العامـة لدى محكمة النقض السيد/ أحمـد البحيـرى .
وحضـور أميـن السـر السيــد/حنـا جـرجـــــــس.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــــة
بعـد الاطـلاع علـى الاوراق وسمـاع التقريـر الـذى تـلاه السيـد المستشـار المقــرر والمرافعـة و بعـد المداولـة قـانونـا .
مـن حيـث ان الطعـن استـوفـى الشكـل المقـرر فـى القـانـون .
و حيـث ان مبـنى الطعـن أن الحكـم المطعـون فيـه اذ دان الطـاعـن بجرائـم الشـروع فـى قتـل المجـنى عليـه واحـراز سـلاح نـارى وذخيـرتـه بغيـر تـرخيـص واطـلاقـه داخـل قـريـة شابـه قصـور فـى التسبيـب وفسـاد فـى الاستـدلال وأخطـأ فـى تطبيـق القـانـون ، ذلـك بـأنـه التفـت دون رد عمـا تمسـك بـه الطاعـن مـن عـدم صحـة مـا قـرره ضـابـط المباحـث مـن أنـه تحـدث مـع المجـنى عليـه فـى المستشفـى فـى الـوقـت الـذى أثبـت فـى أوراق عـلاجـه أنـه لايمكـن استجوابـه ، ورد الحكـم بمـا لا يصلـح علـى الـدفـع ببطـلان القبـض والتفتيـش لانتفـاء حـالـه التلبـس ، وعلـى الـدفـع ببطـلان محضـر تحقيـق النيابـة العامـة لعـدم توقيـع الكاتـب عليـه ، و أعـرض عمـا أثـاره الـدفـاع مـن وجـود تعـارض بيـن قـول شهـود الاثبـات أن الطاعـن أطلـق النـار علـى المجـنى عليـه فـى مواجهتـه وهمـا يقفـان علـى أرض مستويـة و بيـن مـا تضمنــه التقريـر الطبـى الشـرعـى مـن ميـل اصـابـة المجـنى عليـه الـى أسفـل ، واتخـذ الحكـم مـن مجـرد ارتكـاب الطاعـن للفعـل المـادى دليـلا علـى ثبـوت نيـة القتـل فـى حقـه . وذلـك ممـا يعيـب الحكـم ويستـوجـب نقضـه .
و حيـث ان الحكـم المطعـون فيـه بيـن واقعـة الـدعـوى بمـا تتـوافـر بـه الجرائـم التـى دان الطـاعـن بهـا وسـاق علـى ثبـوتهـا فـى حقـه أدلـة سائغـه استقـاهـا مـن أقـوال المجـنى عليـه و شـاهـديـن آخـريـن وممـا دلـت عليـه تحـريـات المباحـث وممـا تضمنـه التقـريـر الطبـى الشـرعـى ، واذ كـان الحكـم لـم يعـول فـى قضـائـه بالادانـة علـى شـىء ممـا أسفـر عنـه القبـض والتفتيـش أو مـادار مـن حديـث بيـن ضـابـط المباحـث و بيـن المجـنى عليـه أثنـاء عـلاجـه بالمستشفـى فـان النعـى علـى الحكـم فـى هـذا الصـدد لايصـادف محـلا . لمـا كـان ذلـك ولئـن كـانـت المـادة 73 مـــــــن قـانـون الاجــــــــراءات الجنائيـة ـ والتـى تسـرى علـى التحقيـق الـذى تجريـة النيابـة العامـة ـ نصـت علـى أن يستصحـب قـاضـى التحقيـق فـى جميـع اجـراءاتـه كـاتبـا يـوقـع معـه المحضـر ، الا أن مجـرد عـدم التوقيـع علـى كـل صفحـة لا يترتـب عليـه بطـلان الاجـراءات ، ومـادام الطـاعـن لا يـدعـى أن شيئـا ممـا دون فـى محضـر التحقيـق قـد جـاء مخالفـا لحقيقـة الواقـع ، فـلا يقبـل منـه التمسـك ببطـلان اجـراءات التحقيـق تـأسيسـا علـى مجـرد عـدم التوقيـع مـن الكاتـب علـى صفحـات محضـر التحقيـق ويكـون نعيـه علـى الحـكم فـى هـذا الصـدد غيـر سـديـد . لمـا كـان ذلـك وكـان الأصـل أنـه ليـس بـلازم أن تطـابـق أقـوال الشهـود مضمـون الدليـل الفـنى فـى كـل جزئيـة ، بـل يكفـى أن يكـون جمـاع الدليـل القـولـى غيـر متنـاقـض مـع الدليـل الفـنى تناقضـا يستعصـى علـى المـلاءمـة والتوفيــق ، وكـان مـا أورده الحكـم المطعـون فيـه فـى بيـان كيفيـة اصـابـة المجـنى عليـه أخـذا مـن أقـوالـه و أقـوال شـاهـدى الاثبـات أنـه تـدخـل لفـض مشـادة بيـن ابنـه و بيـن الطاعـن فـأطلـق الأخيـر النـار علـى المجـنى عليـه و أحـدث اصـابتـه ، ومـا سـاقـه الطـاعـن مـن أن هـؤلاء الشهـود قـرروا أن الضـارب كـان فـى مواجهـة المضـروب علـى أرض مستويـة ، كـل ذلـك لا يتعـارض مـع مانقلـه الحكـم عـن التقريـر الطـبى الشـرعـى مـن أن العيـار النـارى الـذى أصـاب المجـنى عليـه أطلـق باتجـاه أسـاسـى مـن الأمـام و اليميـن للخلـف واليسـار و بميـل لأسفـل بالنسبـة للوضـع الطبيعـى القـائـم ، ذلـك بـأن جسـم الانسـان متحـرك ولا يتخـذ وضعـا ثابتـا وقـت الاعتـداء وتقـديـر ذلـك لا يحتـاج لخبـره خاصـة ، ومـن ثـم فـلا تثـريـب علـى الحكـم أن عـول علـى هـذيـن الدليليـن القـولـى والفـنى ، ممـا يغـدو معـه النعـى علـى الحكـم فـى هـذا الشـأن علـى غيـر أسـاس. لمـا كـان ذلـك وكـان الحكـم المطعـون فيـه قـد استظهـر نيـة القتـل لـدى الطاعـن مـن وجـود خصـومـة بينـه وبيـن ابـن المجـنى عليـه انصـرف الطـاعـن علـى اثرهـا الـى مسكنـه وعـاد يحمـل سـلاحـا نـاريـا قـاتـلا بطبيعتـه وأطلـق عيـارا نـاريـا علـى
المجـنى عليـه أصـابـه عـن قـرب وفـى مقتـل مـن جسـده فسقـط أرضـا ولـولا مـداركتـه بالعـلاج لتوفـى مـن أثـر هـذه الاصـابـة ، فـان مـاقـالـه الحكـم فـى ذلـك يكفـى للتدليـل علـى تـوافـر هـذه النيـة ، ويكـون النعـى عليـه فـى هـذا الشـأن غيـر سـديـد .
لمـا كـان مـا تقـدم فـان الطعـن برمتـه يكـون علـى غيـر أساس ويتعيـن رفضـه موضـوعـا مـع الـزام الطاعـن المصـاريـف المدنيـة .
فلهـذه الاسبــاب
حكمـت المحكمـة بقبـول الطعـن شكـلا وفـى الموضـوع برفضـه مـع الـزام الطـاعـن بالمصـاريـف المدنيـة ........."""""""
📌 المبدأ / الفقرة (1)
) لما كان الحكـم لـم يعـول فـى قضـائـه بالادانـة علـى شـىء ممـا أسفـر عنـه القبـض والتفتيـش أو مـادار مـن حديـث بيـن ضـابـط المباحـث و بيـن المجـنى عليـه أثنـاء عـلاجـه بالمستشفـى فـان النعـى علـى الحكـم فـى هـذا الصـدد لا يصـادف محـلا .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لمـا كـانت المـادة 73 مـــــــن قـانـون الاجــــــــراءات الجنائيـة ـ والتـى تسـرى علـى التحقيـق الـذى تجريـة النيابـة العامـة ـ نصـت علـى أن يستصحـب قـاضـى التحقيـق فـى جميـع اجـراءاتـه كـاتبـا يـوقـع معـه المحضـر ، الا أن مجـرد عـدم التوقيـع علـى كـل صفحـة لا يترتـب عليـه بطـلان الاجـراءات ، ومـادام الطـاعـن لا يـدعـى أن شيئـا ممـا دون فـى محضـر التحقيـق قـد جـاء مخالفـا لحقيقـة الواقـع ، فـلا يقبـل منـه التمسـك ببطـلان اجـراءات التحقيـق تـأسيسـا علـى مجـرد عـدم التوقيـع مـن الكاتـب علـى صفحـات محضـر التحقيـق ويكـون نعيـه علـى الحـكم فـى هـذا الصـدد غيـر سـديـد .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لمـا كـان من المقرر أن الأصـل أنـه ليـس بـلازم أن تطـابـق أقـوال الشهـود مضمـون الدليـل الفـنى فـى كـل جزئيـة ، بـل يكفـى أن يكـون جمـاع الدليـل القـولـى غيـر متنـاقـض مـع الدليـل الفـنى تناقضـا يستعصـى علـى المـلاءمـة والتوفيــق ، وكـان مـا أورده الحكـم المطعـون فيـه فـى بيـان كيفيـة اصـابـة المجـنى عليـه أخـذا مـن أقـوالـه و أقــــــــــــــوال شـاهـدى الاثبـات أنـه تـدخـل لفـض مشـادة بيـن ابنـه و بيـن الطاعـن فـأطلـق الأخيـر النـار علـى المجـنى عليـه و أحـدث اصـابتـه ، ومـا سـاقـه الطـاعـن مـن أن هـؤلاء الشهـود قـرروا أن الضـارب كـان فـى مواجهـة المضـروب علـى أرض مستويـة ، كـل ذلـك لا يتعـارض مـع مانقلـه الحكـم عـن التقريـر الطـبى الشـرعـى مـن أن العيـار النـارى الـذى أصـاب المجـنى عليـه أطلـق باتجـاه أسـاسـى مـن الأمـام و اليميـن للخلـف واليسـار و بميـل لأسفـل بالنسبـة للوضـع الطبيعـى القـائـم ، ذلـك بـأن جسـم الانسـان متحـرك ولا يتخـذ وضعـا ثابتـا وقـت الاعتـداء وتقـديـر ذلـك لا يحتـاج لخبـره خاصـة ، ومـن ثـم فـلا تثـريـب علـى الحكـم أن عـول علـى هـذيـن الدليليـن القـولـى والفـنى ، ممـا يغـدو معـه النعـى علـى الحكـم فـى هـذا الشـأن علـى غيـر أسـاس.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لمـا كـان الحكـم المطعـون فيـه قـد استظهـر نيـة القتـل لـدى الطاعـن مـن وجـود خصـومـة بينـه وبيـن ابـن المجـنى عليـه انصـرف الطـاعـن علـى اثرهـا الـى مسكنـه وعـاد يحمـل سـلاحـا نـاريـا قـاتـلا بطبيعتـه وأطلـق عيـارا نـاريـا علـى المجـنى عليـه أصـابـه عـن قـرب وفـى مقتـل مـن جسـده فسقـط أرضـا ولـولا مـداركتـه بالعـلاج لتوفـى مـن أثـر هـذه الاصـابـة ، فـان مـاقـالـه الحكـم فـى ذلـك يكفـى للتدليـل علـى تـوافـر هـذه النيـة .
فقرة رقم -1
اتهمـت النيابـة العامـة الطـاعـن فـى قضيـة الجنايـة رقـم 192 لسنـة 1994 طمـا( المقيده بـالجـدول الكلـى برقـم 348 لسنـة 1994 ) بـأنـه فـى يـوم 31 مـن ديسمبـر سنـة 1993 بـدائـرة مـركـز طمـا محافظـة سـوهـاج :ـ أـ شـرع فـى قتـل ....................... عمـدا بـأن اطلـق عليـه عيـارا نـاريـا مـن سـلاح نـارى " فـرد صناعـه محليـه " كـان يحملـه قـاصـدا مـن ذلـك قتلـه فحدثـت اصابتـه الموصـوفـه بتقريـر الطـب الشـرعـى وقـد خـاب أثـر الجريمـة لسبـب لادخـل لارادتـه فيـه هـو مـداركـة المجـنى عليـه بالعـلاج . (ب ) أحـرز بغيـر ترخيـص سـلاحـا نـاريـا غيـر مششخـن " فـرد صناعـة محليـه " ( حـ ) احـرز ذخـائـر " طلقـه واحـدة " ممـا تستعمـل فـى السـلاح النـارى سالـف الـذكـر حـال كـونـه غيـر مرخصـا لـه بحيازته أو احـرازه . (د ) اطلـق عيـارا نـاريـا داخـل قريـه . واحالتـه الـى محكمـة جنايـات سـوهـاج لمعاقبتـه طبقـا للقيـد والوصـف الـوارديـن بـأمـر الاحـالـة .
وادعـى المجـنى عليـه مدنيـا قبـل المتهـم بمبلـغ خمسمائـه وواحـد جنيـه علـى سبيـل التعـويـض المـؤقـت .
والمحكمـة المذكـورة قضـت حضـوريـا فـى 14 مـن ينـايـر سنـة 1995 عمـلا بالمـواد 45/1 ، 46 ، 234 /1 ، 377/6 مـن قـانـون العقوبـات مـع اعمـال المـادتيـن 17 ، 32 مـن قـانـون العقـوبـات بمعاقبـة المتهـم بالسجـن لمـده ثـلاث سنـوات عمـا اسنـد اليـه و بمصـادرة السـلاح المضبـوط و بالـزامـة بـأن يـؤدى للمدعـى بالحـق المدنـى مبلـغ خمسمائه وواحـد جنيـه علـى سبيـل التعويـض المـؤقـت .
فطعـن المحكـوم عليه فـى هـذا الحكـم بطـريـق النقـض فـى 15 مـن ينـايـر سنـة 1995 وقـدمـت أسبـاب الطعـن فـى 27 مـن فبرايـر سنـة 1995 موقعـا عليهـا مـن الأستـاذ/ ......................... المحامـى .
وبجلسـة اليـوم سمعـت المرافعـة علـى مـا هـو مبيـن بمحضـر الجلسـة .