الطعن رقم 8085 لسنة 61 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2001-10-22
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وأسامـة توفيق ورفعت حنــــا
نواب رئيس المحكمة
ومحمــود مكــى.
وحضور أمين السر السيد/ أشرف سليمان .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــــــة
لما كان يبين من الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن المحكمة لم تأخذ بما ساقه الطاعن ـ المدعى بالحقوق المدنية ـ من قرائن تشير إلى ثبوت الاتهام ، وإنما عولت فى تكوين عقيدتها بتبرئة المطعون ضده ورفض الدعوى المدنية قبله على اطمئنانها إلى أقوال شهود طرفى الدعوى وما ثبت لها مما قدم فيها من مستندات من أن الطاعن هو الحائز الفعلى للشقة محل النزاع وأن المطعون ضده لم يتعرض له فى حيازتها ولم يقع منه عليه ثمة قوة ، وهو ما تنتفى به فى حقه أركان جريمة دخول عقار بقصد منع حيازته بالقوة، فإن ما أثاره الطاعن فى هذا الصدد ينحل إلى جدل فى تقدير أدلة الدعوى مما لا تجوز أثارته أمام محكمة النقض ، وكانت المحكمة غير ملزمة بندب خبير إن هى رأت من أوراق الدعوى ما يكفى للفصل فيها دون ما حاجة إلى ندبه ـ كما هو الحال فى الدعوى المطروحة ـ فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الشأن لا يكون مقبولاً . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن يكون قد أفصح عن عدم قبوله موضوعاً ، ويتعين مع التقرير بذلك مصادرة الكفالة .
فلهذه الأسبــــاب
قررت المحكمـة عدم قبول الطعن ومصادرة الكفالة….."""""