الطعن رقم 717 لسنة 62 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2001-11-12
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وأسامــة توفيــــق
ومحمد ناجى دربالة وهشام البسطويسى
نواب رئيس المحكمة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ عباس عبد السلام .
وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتى البناء بغير ترخيص وعلى أرض غير مقسمة شابه القصور فى التسبيب ذلك بأنه أغفل الرد على الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة .
ومن حيث إن البين من مطالعة محاضر الجلسات أن الطاعن قد دفع أمام المحكمة بدرجتيها بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة ، وكان هذا الدفع دفعاً جوهرياً ، وهو من الدفوع المتعلقة بالنظام العام والذى من شأنه ـ إن صح ـ أن تنقضى به الدعوى الجنائية ، ومن ثم فقد كان على الحكم أن يمحصه ، وأن يرد عليه بما يفنده أما وهو لم يفعل بل دان الطاعن دون أن يعرض لهذا الدفع إيراداً له أورداً عليه فإنه يكون قاصر البيان معيباً بما يبطله ويوجب نقضه .
فلهــذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعـادة القضية إلى محكمة بنى سويف الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
فقرة رقم -1
" الوقائــــع "
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 6909 سنة1983 قسم بنى سويف بوصف أنه فى يوم الأول من ديسمبر سنة 1983بدائرة قسم بنى سويف ـ محافظتها:ـ (1) أقام بناء بغير ترخيص من الجهة المختصة (2) أقام بناء على أرض غير مقسمه . وطلبت عقابه بالمادتين 4،12 من القانون رقم 106 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1982 .
ومحكمة جنح قسم بنى سويف قضت حضورياً فى 27 من أكتوبر سنة 1990 عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً والإزالة .
استأنف وقيد استئنافه برقم 472 لسنة 1991 س . بنى سويف .
ومحكمة بنى سويف الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 2 من نوفمبر سنة 1991 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس المقضى بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخه .
فطعن الأستاذ/ ............... المحامى نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 7 من ديسمبر سنة 1991 وقدمت أسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه.
وبجلسة 2 من نوفمبر سنة 1994 و ما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .