الطعن رقم 6379 لسنة 61 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2001-10-22
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين /محمـــد شتا وأسامـة توفيـــق
وعبد الرحمن هيكل ومحمد ناجى دربالة
نواب رئيس المحكمة
وحضور أمين السر السيد/ أشرف سليمان .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــــــة
من حيث إن الطاعن كان قد سبق له أن قدم طعناً بالنقض عن الحكم المطعون فيه قيد برقم 4937 لسنة 58 قضائية ـ وقضى فيه بتاريخ 27 من مارس سنة 1990 بعدم قبوله موضوعاً ـ ولما كانت المادة 38 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 لا تجيز للطاعن الذى رفض طعنه موضوعاً أن يرفع طعنا آخر عن الحكم ذاته لأى سبب ما ـ لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد عاود الطعن للمرة الثانية عن الحكم المطعون فيه ذاته وهو ما لا يجوز قانوناً . ومن ثم يتعين الحكم بعدم جواز الطعن .
فلهذه الأسبــــاب
قررت المحكمـة عدم قبول الطعن ….."""""