الطعن رقم 5263 لسنة 62 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2001-11-12
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وأسامة توفيـــــق
وهشام البسطويسى ورفعت حنا .
نواب رئيس المحكمة
وحضور أمين السر السيد/ حنا جرجس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــــــة
من حيث إن الطاعن مثل أمام المحكمة الاستئنافية بالجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه ـ بحق ـ حضورياً بعدم قبول استئنافه شكلاً للتقرير به بعد الميعاد ، وهو من الأحكام الشكلية التى لا يلزم فيها التعرض لموضوع الدعوى ، إذ يكفى أن يتضمن الحكم القدر الذى يتطلبه الفصل فى شكل الاستئناف ، وكان باقى ما يثيره الطاعن وارداً على الحكم الابتدائى الذى فصل وحده فى موضوع الدعوى وحاز قوة الأمر المقضى وبات الطعن فيه بطريق النقض غير جائز ، فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً .
فلهذه الأسبــــاب
قررت المحكمـة عدم قبول الطعن ….."""""