⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5263 لسنة 62 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2001-11-12

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وأسامة توفيـــــق وهشام البسطويسى ورفعت حنا . نواب رئيس المحكمة وحضور أمين السر السيد/ حنا جرجس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــــــة من حيث إن الطاعن مثل أمام المحكمة الاستئنافية بالجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه ـ بحق ـ حضورياً بعدم قبول استئنافه شكلاً للتقرير به بعد الميعاد ، وهو من الأحكام الشكلية التى لا يلزم فيها التعرض لموضوع الدعوى ، إذ يكفى أن يتضمن الحكم القدر الذى يتطلبه الفصل فى شكل الاستئناف ، وكان باقى ما يثيره الطاعن وارداً على الحكم الابتدائى الذى فصل وحده فى موضوع الدعوى وحاز قوة الأمر المقضى وبات الطعن فيه بطريق النقض غير جائز ، فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً . فلهذه الأسبــــاب قررت المحكمـة عدم قبول الطعن ….."""""