الطعن رقم 23695 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2001-11-12
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وأسامة توفيـــق
وهشام البسطويسى ورفعت حنا.
نواب رئيس المحكمة
وحضور أمين السر السيد/ حنا جرجس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــــــة
من حيث إن الطاعن ادعى مدنياً قبل المطعون ضدها بمبلغ 51 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت ـ مع سريان تعديل المادة 42/1 من قانون المرافعات بالقانون رقم 23 لسنة 1992 بجعل النصاب الانتهائى للقاضى الجزئى مبلغ خمسمائة جنيه قبل صدور الحكم الابتدائى برفض دعواه المدنية ـ فإنه لا يجوز له الطعن بالنقض فى الحكم المطعون فيه ، ولو شابه خطأ فى تطبيق القانون أو تأويله ، طالما أن التعويضات المطلوبة فى حدود النصاب الانتهائى للقاضى الجزئى ، ولو وصف التعويض المطالب به بأنه مؤقت . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن يكون غير جائز مما يتعين معه التقرير بعدم قبول الطعن وبمصادرة الكفالة .
فلهذه الأسبــــاب
قررت المحكمـة عدم قبول الطعن ومصادرة الكفالة ….."""""