⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 17150 لسنة 62 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2001-11-12

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وأسامة توفيـــــق ومحمد ناجى دربالة وهشام البسطويسى . نواب رئيس المحكمة وحضور أمين السر السيد/ حنا جرجس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــــــة من حيث إنه لما كان الطاعن لم يحضر بنفسه أمام المحكمة الاستئنافية حتى صدر الحكم المطعون فيه بناء على استئناف النيابة العامة فى جنحة إقامة بناء بدون ترخيص التى يجوز الحكم فيها بالحبس الذى يجب تنفيذه فور الحكم به ، فإن الحكم يكون فى حقيقة الواقع حكماً غيابياً يجوز الطعن فيه بالمعارضة حتى وقت التقرير بالطعن بالنقض لعدم إعلان الطاعن به ، ومن ثم يكون الطعن عليه بهذا الطريق غير جائز ويتعين التقرير بعدم قبول الطعن ومصادرة الكفالة . فلهذه الأسبــــاب قررت المحكمـة عدم قبول الطعن ومصادرة الكفالة ….."""""