الطعن رقم 14265 لسنة 61 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2001-10-22
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وأسامة توفيق نائبى رئيس المحكمة
ومحمود مكى وربيع لبنه .
وحضور أمين السر السيد/ أشرف سليمان .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــــــة
من حيث إنه لما كان الثابت من الحكم الابتدائى ومن أسباب الطعن أن قوام الاتهام المسند إلى المطعون ضده هو القرينة القانونية والتى كان منصوصاً عليها فى الفقرة الثانية من المادة 121 من القانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 75 لسنة 1980 ، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بعدم دستورية هذه القرينة ، وكان الطاعن لم يدع بوجود صورة أخرى للتهريب الجمركى تشتمل عليها أوراق الدعوى ، فإن ما ينعاه على الحكم الصادرة ببراءة المطعون ضده ورفض الدعوى المدنية يكون منتج ليفصح الطعن عن عدم قبوله موضوعاً .
فلهذه الأسبــــاب
قررت المحكمـة عدم قبول الطعن ….."""""