الطعن رقم 10848 لسنة 61 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2001-11-12
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وأسامة توفيــــق
ومحمد ناجى دربالة وهشام البسطويسى
نواب رئيس المحكمة
وحضور أمين السر السيد/ حنا جرجس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــــــة
من حيث إنه لما كانت الشهادة الطبية التى قدمها الطاعن لإثبات عذره فى عدم حضور الجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه ـ والذى هو فى حقيقته حكم بعدم جواز المعارضة ـ لا تحظى بثقة هذه المحكمة ، وكان لا يجوز للطاعن أن ينعى بالقصور على تقرير التلخيص لأول مرة أمام محكمة النقض ، وكان ما أثبت ـ خطأ ـ بالحكم من أنه صدر بتاريخ 26 من مارس سنة 1991 لا بتاريخ 26 من فبراير سنة 1991 لا يعدو أن يكون خطأ مادياً لا يؤثر فى سلامته وسهواً واضحاً لا يغير من الحقيقة المعلومة للخصوم ، فإن الطعن برمته يكون قد أفصح عن عدم قبوله موضوعاً مع مصادرة الكفالة .
فلهذه الأسبــــاب
قررت المحكمـة عدم قبول الطعن ومصادرة الكفالة ….."""""