⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 73 لسنة 61 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2001-10-8

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وأسامة توفيــــق وهشام البسطويسى ورفعت حنا نواب رئيس المحكمة وحضور أمين السر السيد/ حنا جرجس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــــــة من حيث إنه لما كان الطاعن قد حضر بشخصه بالجلسات التى تحددت لنظر استئنافه فلا يقبل منه أن يثير أمام محكمة النقض أمر العذر الذى منعه من التقرير بالاستئناف فى الميعاد طالما أنه لم يثره عند نظر ذلك الاستئناف ، وكان تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يقتضى بطلانه مادام أنه قد استوفى أوضاعه الشكلية والبيانات الجوهرية التى نص عليها القانون ، وكان الطاعن لم يفصح بأسباب طعنه عن أوجه مخالفة الحكم لنصوص المواد 271،310،311 ،312،411 من قانون الإجراءات الجنائية ، وكان ما يثيره الطاعن بشأن الصلح إنما يرد على الحكم الابتدائى الذى فصل وحده فى موضوع الدعوى دون الحكم المطعون فيه القاضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد ، فإن الطعن برمته يكون مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً . فلهذه الأسبــــاب قررت المحكمـة عدم قبول الطعن ….."""""