الطعن رقم 25111 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2001-11-12
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين /أسامة توفيق ومحمد ناجى دربالة ورفعت حنا
نواب رئيس المحكمة
وربيع لبنة .
وحضور أمين السر السيد/ حنا جرجس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة .
من حيث إن المحامى الذى قرر بالطعن نيابة عن المحكوم عليهما لم يقدم التوكيلين اللذين يخولانه هذا الحق بل قدم صورتين ضوئيتين منهما غير رسميتين لا حجية لهما فى الإثبات ، ومن ثم فإن الطعن يكون قد أفصح عن عدم قبوله شكلاً .
فلهذه الأسبــــاب
قررت الغرفة عدم قبول الطعن ….."""""