الطعن رقم 24086 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2001-11-12
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين /أسامة توفيق ومحمد ناجى دربالة ورفعت حنا
نواب رئيس المحكمة
وربيع لبنه .
وحضور أمين السر السيد/ حنا جرجس .
فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة .
لما كان المحامى الذى قرر بالطعن بالنقض بصفة وكيلاً عن المحكوم عليه ولم يقدم أصل التوكيل الذى خوله ذلك بل قدم توكيلاً صادراً له من محام آخر بصفته الأخير وكيلاً عن المحكوم عليه ولم يقدم أصل التوكيل الصادر من المحكوم عليه لوكيله ومن ثم تعين التقرير بعدم قبول الطعن شكلاً .
فلهذه الأسبــــاب
قررت الغرفة عدم قبول الطعن ….."""""