⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 22278 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2001-10-22

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد شتا و عبد الرحمن هيكل وهشام البسطويسى نواب رئيس المحكمة ومحمـود مكــى . وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ توفيق سليم . وأمين السر السيد / أشرف سليمان .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر قانوناً . ومن حيث إنه قد صدر قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 فى 17 من مايو سنة 1999 ناصاً فى المادة 534 منه على جواز توقيع عقوبة الغرامة على الجانى خلافاً لما نصت عليه المادة 337 من قانون العقوبات من وجوب توقيع عقوبة الحبس مما ينشئ مركزاً قانونياً أصلح للمتهم ومن ثم تعد فى هذا الصدد قانوناً أصلح للمتهم وتطبق من تاريخ صدورها طبقاً للفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات ولما كانت تلك المادة قد صدرت بعد وقوع الفعل ـ فى الدعوى المطروحة ـ وقبل الفصل فيها بحكم بات فإن لمحكمة النقض نقض الحكم من تلقاء نفسها لصالح المتهم عملاً بما هو مخول لها بمقتضى المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 ، ولما كان تقدير العقوبة من سلطة محكمة الموضوع فإنه يتعين أن يكون النقض مقروناً بالإعادة ، بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن المقدمة من الطاعن وإلزام المطعون ضده المدعى بالحقوق المدنية بالمصروفات المدنية . فلهــذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكـم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة شبين الكوم الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
فقرة رقم -1
" الوقائــع " اتهمت النيابة العامة الطاعنة فى قضية الجنحة رقم 571 لسنة 1997 بأنها فى يوم 5 من ديسمبر سنة 1996 بدائرة مركز تلا محافظة المنوفية : أعطت شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك. وادعى المجنى عليه مدنياً قبل المتهم بأن يؤدى له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. وطلبت عقابها بالمادة 337 من قانون العقوبات . ومحكمة جنح مركز تلا قضت حضورياً اعتبارياً فى 3 من مارس سنة 1997 عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهمة شهراً وكفالة خمسين جنيه لوقف التنفيذ وبإلزامها بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت . استأنفت المحكوم عليها وقيد استئنافها برقم 8112 لسنة 1997 س. شبين الكوم . ومحكمة شبين الكوم الابتدائية (بهيئة استئنافية ) قضت حضورياً فى 22 من إبريل سنة 1997 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . فطعن الأستاذ/ .............. المحامى نيابة عن المحكوم عليها فى هذا الحكم بطريق النقض فى 24 من إبريل سنة 1997 وأودعت أسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه . وبجلسة 5 مـن فبراير سنـة 2000 وما تلاها مـن جلسات نظـرت المحكمة الطعن ( منعقدة فى هيئة غرفة مشورة ) وقررت استمراره لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بذات الجلسة حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بالمحضر .