الطعن رقم 16646 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2001-10-22
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وعبد الرحمن هيكل وهشام البسطويسى
نواب رئيس المحكمة
ومحمود مكى .
وحضور أمين السر السيد/ أشرف سلميان .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــــــة
من حيث إن الطاعن تجاوز فى التقرير بالطعن وإيداع الأسباب الميعاد القانونى بغير عذر ، ومن ثم فإنه يتعين التقرير بعدم قبول الطعن شكلاً ولا يغير من ذلك الشهادة الطبية المرافقة بجلسة الطعن طالما لم يشير إليها فى الأسباب.
فلهذه الأسبــــاب
قررت المحكمـة عدم قبول الطعن ….."""""