الطعن رقم 14826 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2001-10-22
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وعبد الرحمن هيكل وهشام البسطويسى
نواب رئيس المحكمة
ومحمـــود مكـى.
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ توفيق سليم .
وأمين السر السيد / أشرف سليمان .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر قانوناً .
ومن حيث إنه قد صدر قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 فى 17 من مايو سنة 1999 ناصاً فى المادة 534 منه على جواز توقيع عقوبة الغرامة على الجانى خلافاً لما نصت عليه المادة 337 من قانون العقوبات من وجوب توقيع عقوبة الحبس مما ينشئ مركزاً قانونياً أصلح للمتهم ومن ثم تعد فى هذا الصدد قانوناً أصلح للمتهم وتطبق من تاريخ صدورها طبقاً للفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات ولما كانت تلك المادة قد صدرت بعد وقوع الفعل ـ فى الدعوى المطروحة ـ وقبل الفصل فيها بحكم بات فإن لمحكمة النقض نقض الحكم من تلقاء نفسها لصالح المتهم عملاً بما هو مخول لها بمقتضى المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 ، ولما كان تقدير العقوبة من سلطة محكمة الموضوع فإنه يتعين أن يكون النقض مقروناً بالإعادة ، بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن المقدمة من الطاعن وإلزام المطعون ضده المدعى بالحقوق المدنية بالمصروفات المدنية .
فلهــذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكـم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة دمنهور الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
فقرة رقم -1
" الوقائــع "
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 1481 لسنة 1996 مركز المحمودية بأنه فى يوم 15 من إبريل سنة 1995 بدائرة مركز المحمودية محافظة البحيرة أعطى شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك .
وادعى المجنى عليه مدنياً قبل المتهم بأن يؤدى له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت وطلبت عقابه بالمادة 337 من قانون العقوبات .
ومحكمة جنح مركز المحمودية قضت غيابياً فى 31 من مارس سنة 1996 عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائتين جنيه وإلزامه بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت .
عارض وقضى فى معارضته فى 8 من سبتمبر سنة 1996 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم الغيابى المعارض فيه .
استأنف المحكوم عليه وقيد استئنافه برقم 19405 لسنة 1996 .
ومحكمة دمنهور الابتدائية (بهيئة استئنافية ) قضت غيابياً فى 12 من نوفمبر سنة 1996 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
عارض وقضى فى معارضته فى 25 من فبراير سنة 1997 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه والاكتفاء بحبس المتهم أسبوعين والتأييد فيما عدا ذلك .
فطعن الأستاذ/ ................... المحامى نائباً عن الأستاذ/ ................... المحامى نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 24 من إبريل سنة 1997 وأودعت أسباب الطعن فى 26من إبريل سنة 1997موقعاً عليها من المحامى الأخير .
وبجلسة 5 مـن فبراير سنـة 2000 وما تلاها مـن جلسات نظـرت المحكمة الطعن ( منعقدة فى هيئة غرفة مشورة ) وقررت استمراره لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بذات الجلسة حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بالمحضر .