الطعن رقم 14550 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2001-10-22
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وعبد الرحمن هيكل وهشام البسطويسى
نواب رئيس المحكمة
ومحمود مكى .
وحضور أمين السر السيد/ أشرف سليمان .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــــــة
من حيث إن الطاعن تجاوز فى التقرير بالطعن وإيداع الأسباب الميعاد القانونى وأعتذر بعذر المرض فى عدم حضوره بجلسة الحكم المطعون فيه إلا أنه لم يقدم لمحكمة النقض أى دليل على ذلك ومن ثم فإنه يتعين التقرير بعدم قبول الطعن شكلاً .
فلهذه الأسبــــاب
قررت المحكمـة عدم قبول الطعن ….."""""